الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 71 من 1320
صفحة
في بئر وقد خفت ان يدركنى الموت ولم يطهرنى، فقال لها عمرو بن حريث:
____________
(1) مروى في الكافي ج 7 ص 186 بسند ضعيف جدا عن صالح بن ميثم، عن أبيه.
(2) المشهور أنه لا يقام الحد على الحامل سواء كان جلدا أو رجما، فاذا وضعت فان كان جلدا ينتظر خروجها من النفاس لانها حينئذ مريضة، ثم ان كان للولد من يرضعه ويكفله أقيم عليها الحد ولو رجما بعد شربه اللبأ بناء على المشهور من أنه لا يعيش غالبا بدونه والا انتظر بها استغناء الولد عنها كذا ذكره الشهيد في المسالك، ولكن يشكل الاستدلال عليها بهذا الخبر.