الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 84 من 550
صفحة
[صفحة 85]
(قال الخليل بن احمد: الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكف.
وفي ((خلق الانسان)(1) للتيرانى الرسغ: گردن دست والارساغ جماعة)(2).
وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار فان فكت الكف فديتها ثلث دية اليد(3) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا(4) نصف ديه كسرها، في نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
ودية الاصابع والقصب الذى في الكف: في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد(5) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التى في الكف تجبر على غير عثم خمس ديه الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، إذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها ستة وعشرون ديناراو ثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير.
ودية المفصل من من اعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إذا كان فيها اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبه اربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها
____________
(1) اسم كتاب في اللغة للتيراني وهو محمد بن عبدالله لغوي مشهور. (م ت)
(2) قال في الصراح: رسغ باريكي بيوند دست است، حمع آن أرساغ.
(3) محمول على ما إذا لم تضر بالكف ففيها ثلثا دية اليد.
(4) كذا، وفي الكافي " ودية نقل عظامها خمسون دينارا ".
(5) المشهور أن في كل اصبع عشر الدية والقول بالثلث على الابهام والثلثين على الاربع البواقي لابي الصلاح وابن حمزة. (المسالك) (*)