من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 85 من 1320

صفحة

(2) يدل على أنه لايكفي في احصانه الوطى في حال الرقية كما هو المقطوع به في كلامهم (المرآة) قال في الشرايع: لوراجع المخللع لم يتوجه عليه الرجم الابعد الوطي وكذا المملوك لوأعتق والمكاتب إذا تحرر.


(*)






38


وهو مملوك هو على نكاحه الاول "(1)


5030 وفى رواية السكونى (ان عليا (عليه السلام) اتي برجل اصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال على (عليه السلام): اقروه حتى يبرا لاتنكؤوها عليه فتقتلوه)(2).


1 503 وروى عاصم بن حميد(3)، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ((سالته عن امراة ذات بعل زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها سرا، قال: [تجلد مائة جلدة لانها زنت، و] تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها(4) وترجم لانها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا، قال: تجلد مائة جلدة لانها زنت، وتجلد مائة جلدة لانها قتلت ولدها)(5).

التالي ص 85/1320 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...