الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 9 من 1320
صفحة
ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهى الطنبور والعود(7)،
____________
(1) الغمرة - بالتحريك -: ريح اللحم وما يتعلق باليد من دسمه، واللمم الجنون.
(2) الرمة - بالكسر العظام البالية، والمراد هنا العظم مطلقا.
(3) لعل المراد بالثواب اللحاف فيكره اجتماعهما في لحاف واحد.
(4) حمل على الكراهة، وقوله (عليه السلام) " على ظهر الطريق " أي في الطريق والعامر المعمور ولعل المراد ان يجامع زوجته بمحضر الناس كالحيوان ولو لم ينظروا فرجيهما أو مع خوف المارة ويظهر من الذيل حرمته في الجملة.
(6) العراف: الكاهن والمنجم وهو الذى يخبر على زعمه عن الكائنات أو عن السارق أو عن أشياء خفى عن الناس، كالحمل أذكر هو أم أنثى وأمثال ذلك.