الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 8 من 550
صفحة
[صفحة 9]
ونهى عن ضرب وجوه البهائم(1).
ونهى ان ينظرالرجل إلى عورة اخيه المسلم وقال: من تامل عورة اخيه المسلم لعنه سبعون الف ملك، ونهى المرأة ان تنظر إلى عورة المرأة(2).
ونهى ان ينفخ في طعام او شراب او ينفخ في موضع السجود(3)، ونهى ان يصلى الرجل في المقابر والطرق والارحية(4) والاودية ومرابط الابل(5) وعلى ظهر الكعبة(6).
ونهى عن قتل النحل، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم(7).
ونهى ان يحلف الرجل بغير الله وقال: من حلف بغير الله عزوجل فليس من الله في شئ(8)، ونهى ان يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عزوجل وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه لكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر(9).
____________
(1) تقدم الكلام فيه في المجلد الثاني ص 287.
(2) محمول كلاهما على الحرمة اتفاقا بين الاصحاب.
(3) هذه كلها محمولة على الكراهة وتقدم الكلام في الاخير ج 1 ص 271.
(5) لان هذه كلها لا تخلو عن شاغل للقلب فيها ولعل علة النهي في الاخير عدم الاستواء.
(6) أى في الفريضة كراهة أو حرمة كما في جوفها، والاحوط الترك إلا مع الضرورة، وتقدم الكلام فيه ج 1 ص 4 27
(7) الوسم أثر الكي، وظاهر النهي الحرمة، يمكن حمله على الكراهة.
(8) محمول على الكراهة وقوله " ليس من الله في شئ " إي من رحمته أو من ولايته وهذا لا يدل على الحرمة.
(9) في الدروس: يكره الحلف بغير الله وبغير اسمائه الخاصة وربما قيل بالتحريم، ولا ينعقد به يمين وقال ابن الجنيد: لابأس بالحلف بما عظم الله من الحقوق كقوله وحق القرآن وحق رسول الله (صلى الله عليه وآله) - انتهى، وقوله " من شاء بر " أى عمل بما حلف عليه أو صدق ومن شاء فجر " أي حدث أو ذب وعلى أي الحالين عليه الكفارة بكل آية لانه حلف بغيرالله وحمل على الاستحباب والاحتياط ظاهر.