من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 91 من 810

صفحة
[صفحة 91]

كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لاتبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث.


ودية كسر المفصل الذى يلى القدم من الاصابع(1) ستة عشر دينارا وثلث(2) ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث، ودية موضحة كل قصبة اربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها اربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير.


وفي المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار، ودية كسره احد عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار(3)، ودية نقبة ديناران وثلثا دينار.


وفى المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التى فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا واربعة اخماس دينار، وديه كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار ودية صدعه اربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه دينار واربعة اخماس دينار(4)، ودية كل ظفر عشرة دنانير.


وافتى (عليه السلام) في حلمة ثدى الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار، قال: فان اصيب رجل فادر(5) خصيتاه كلتاهما فديته اربعمائة دينار، وان فحج(6) فلم يقدر على المشى الا مشيا لاينفعه فديته


____________


(1) أي الاصابع الاربعة كما في الكافي.

(2) كذا في الكافي والتهذيب ولعل الصواب كما في نسخة من الفقيه " وثلثا دينار ".

(3) ليس في الكافي " وثلثا دينار ".

(4) في الكافي " ديناران وأربعة أخماس دينار ".

(5) الادرة: انتفاخ الخصيتين.

(6) الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تقارب صدور القدمين.

(*)


التالي ص 91/810 — الأصلية 91 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...