من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 92 من 693

صفحة
جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل دية منى الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء، فاذا كان جنينا، قبل ان تلجه الروح مائة دينار.


وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته وهى لا تريد ذلك(6) فجعل فيها اميرالمؤمنين (عليه السلام) عشرين دينارا الخمس.


وللعلقة خمسي ذلك اربعين دينارا وذلك للمرأة ايضا تطرق او تضرب فتلقيه)(7).


ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته ايضا في مثل ذلك.


ثم للعظم(8) ثمانين دينار إذا طرحته المرأة.


ثم للجنين ايضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فاسقطت النساء في مثل هذا(9)،


____________


(1) عثم العظم المكسور - أو يختص باليد -: الحبر على غير استواء.


(2) غالبامن كسره ونقبه وموضحته ونقله وصدعه ورضه. (م ت)


(3) في الرأس والبدن الستة المذكورة. (م ت)


(4) في أحواله الستة اما باعتبار النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم وبعد نفخ الروح، واما باعتبار الخمسة الاول مع عزل النطفة مجازا.


(5) الاشفار بتجزيتها ستة أجزاء لعسر الزائد القليل بالمقايسة.


والشلل باعتبار مراتبه كالسابق والابهام بخصوصها لماسيأتي من أن حكمها بخلاف حكم سائر الاصابع، لكل جزء من هذه الستة ستة فرائض من الديات باعتبار أحوالها الستة، أو ستة أجزاء كما في بعض النسخ. (م ت)


(6) أى المرأة لاتريد العزل ولا تأذن فيه فديته خمس دية الجنين.

التالي ص 92/693 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...