الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 94 من 1320
صفحة
5044 وفي رواية جميل عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ((يضرب عنقه او قال رقبته)(5).
____________
(1) تقدم في المجلد الثالث مايدل على استحباب التفريق في رواية رواها طلحة بن زيد.
(2) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح.
(3) رواه الكليني ج 7 ص 189 والشيخ في الصحيح.
(4) رواه الكليني ج 7 ص 190 في الحسن كالصحيح، وقال في المسالك: لاخلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية، وزناالذمي بالمسلمة، وزنا المكره للمرأة، والنصوص واردة بها وانما الخلاف في الحاق المحرمة بالسبب كامرأة الاب والنص ورد على الزنا بذات محرم والمتبادر من ذات المحرم النسبية ويمكن شمولها للسببية، وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على أعناقهم، سواء في ذلك المحصن وغيره، والحرة والعبد والمسلم والكافر.