الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع 4 · صفحة 95 من 1320
صفحة
(5) رواه الكليني والشيخ في التهذيب ج 2 ص 451 بسند ضعيف، وظاهر الرواية تركه ان لم يقتل بالضربة وهو خلاف المشهور وفي الروضة القتل للزاني بالمحرم كالام والاخت والزاني مكرها ولايعتبر الاحصان هناويجمع له بين الجلد والقتل على الاقوى جمعا بين الادلة لان الاية دلت على جلد مطلق الزاني، والروايات دلت على قتل من ذكر ولا منافاة بينهما فيجب الجمع.
(*)
42
5045 - وفي رواية السكوني أنه " رفع إلى علي (عليه السلام) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن"(1).
5046 - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة عن ابى جعفر (عليه السلام) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط، فقال: ان كان اوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل اقيم عليه الحد كائنا ما كان)(2).