عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 157 / داخلي 154 من 776
»»
[صفحة 157]
514 ـ عن سماعة بن مهران عن ابى عبدالله (عليه السلام) في قوله: الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فقال: لايقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد وان قتل رجل امرأة فأراد اولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.
515 ـ في تهذيب الاحكام صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن احدهما (عليه السلام) قال: قلت قول الله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى) قال: لايقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.
516 ـ في مجمع البيان نفس المرأة لاتساوى نفس الرجل، بل هى على النصف منها، فيجب اذا اخذت النفس الكاملة ان يرد فضل ما بينهما وكذلك رواه الطبرى في تفسيره عن على (عليه السلام).
517 ـ وفيه قال الصادق (عليه السلام): لايقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد.
518 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل فمن عفى له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان قال: ينبغى للذى له الحق أن لايعسر أخاه اذا كان قد صالحه على دية، وينبغى للذى عليه الحق ان لايمطل اخاه اذا قدر على مايعطيه ويؤدى اليه باحسان.
519 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبى حمزة عن ابى بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغى للطالب أن يرفق به ولايعسره وينبغى للمطلوب أن يؤدى اليه باحسان ولايمطله اذا قدر.
520 ـ احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبدالكريم عن سماعة عن ابى عبدالله في قول الله عزوجل: (فمن عفى له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان)