عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 158 / داخلي 155 من 776
»»
[صفحة 158]
ما ذلك الشئ؟ فقال هو الرجل يقبل الدية فامرالله عزوجل الرجل الذى له الحق ان يتبعه بمعروف ولايعسره وأمر الذى عليه الحق ان يؤدى اليه باحسان اذا ايسر: قلت:
أرأيت قوله عزوجل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ بعد فيمثل أو يقتل، فوعده الله عذابا اليما.
521 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن أبى ـ عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال: هو الرجل يقبل الدية او يعفو او يصالح ثم يعتدى فيقتل، فله عذاب اليم كما قال الله عزوجل.
522 ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسى (رحمه الله) باسناده إلى على بن الحسين (ع) في تفسيره قوله تعالى: (ولكم في القصاص حيوة) الاية ولكم يا امة محمد في القصاص حيوة لان من هم بالقتل يعرف انه يقتص منه فكف لذلك عن القتل الذى كان حيوة للذى كان هم بقتله، وحيوة لهذا الجانى الذى اراد ان يقتل، وحيوة لغيرهما من الناس، اذ علموا ان القصاص واجب لايجسرون على القتل مخافة القصاص يا أولى الالباب أولى العقول لعلكم تتقون.
523 ـ في نهج البلاغة فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك، والقصاص حقنا للدماء
524 ـ في امالى شيخ الطايفة باسناده إلى على بن ابى طالب (ع) قال: قلت اربع انزل الله تعالى تصديقى بها في كتابه، إلى قوله (عليه السلام)، وقلت: القتل بقل القتل فأنزل الله، (ولكم في القصاص حيوة يا أولى الالباب).
525 ـ في اصول الكافى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبى ـ نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز، ثم تلا هذه الاية: ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين.
526 ـ في من لايحضره الفقيه وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبيعبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى: (الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين) قال: هو الشئ جعله لله عزوجل لصاحب هذا الامر قال: قلت فهل لذلك حد؟ قال نعم، [159]
قلت: وما هو قال: أدنى مايكون ثلث لثلث.
527 ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسى (رحمه الله) عن الزهرا (عليها السلام) حديث طويل تقول فيه للقوم وقد منعوها ما منعوها وقال: (اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) وقال: (يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) وقال (ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين) وزعمتم ان لاحظ لى ولاارث من ابى ولارحم بيننا افخصكم الله بآية اخرج منها ابى (صلى الله عليه وآله)؟
528 ـ في تفسير العياشى عن ابن مسكان عن ابى بصير عن احدهما (عليهما السلام) قوله (كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير الوصية للوالدين والاقربين) قال، هى منسوخة نسختها آية الفرائض التى هى المواريث، (فمن بدله) يعنى بذلك الوصى.
529 ـ في مجمع البيان روى اصحابنا عن ابى جعفر (عليه السلام) انه سئل هل يجوز الوصية للوارث فقال: نعم، وتلاهذه الاية.
530 ـ وروى السكونى عن ابيعبدالله عن ابيه عن على بن ابيطالب (عليه السلام) قال: من لم يوص عند موته لذى قرابته ممن لايرث فقد ختم عمله بمعصيته.
531 ـ وفيه اختلف في المقدار الذى تجب الوصية عنده، قال ابن عباس ثمانمائة درهم وروى عن على (عليه السلام) انه دخل على مولى له في مرضه، وله سبعمأة درهم اوستمأة فقال: الااوصى؟ فقال: لا انما قال الله سبحانه (ان ترك خيرا) وليس لك كثير مال، وهذا هو الماخوذ به عندنا.
532 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ فقال اعطه لمن أوصى به له وان كان يهوديا أو نصرانيا، ان الله تعالى يقول: فمن بدله بعد ماسمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه.
533 ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال: اعطه لمن أوصى به هله وان كان يهوديا او نصرانيا ان الله تبارك وتعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه