عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 214 / داخلي 210 من 776
»»
[صفحة 214]
آدم على الصفا وأهبطت حوا على المروة، فقال آدم: ما فرق بينى وبينها الا انها لاتحل لى؟ ولو كانت تحل لى هبطت معى على الصفا، ولكنها حرمت على من أجل ذلك وفرق بينى وبينها، فمكث آدم معتزلا حوا فكان يأتيها نهارا فيتحدث عندها على المروة، فاذا كان الليل وخاف أن تغلبه نفسه يرجع إلى الصفا فيبيت عليه، ولم يكن لادم انس غيرها، ولذلك سمين النساء من أجل ان حوا كانت انسا لادم لايكلمه الله ولايرسل اليه رسولا عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد القلانسى عن على بن حسان عن عمه عبدالرحمن بن كثير عن أبيعبدالله (عليه السلام) مثله.
810 ـ في كتاب الخصال عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه قال: سئل أبى عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن، وعما حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنته؟ فقال: الذى حرم الله تعالى من ذلك أربعة وثلثين وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة، فاما التى في القرآن فالزنا إلى قوله: والحايض حتى تطهر لقوله تعالى، (ولاتقربوهن حتى يطهرن).
811 ـ عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان الله كره لكم ايتها الامة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها، كره لكم العبث في الصلوة إلى أن قال: وكره للرجل أن يغشى امرأته وهى حايض، فان غشيها فخرج الولد مجذوما او أبرص فلا يلومن الانفسه.
812 ـ عن بعض أصحابنا قال: دخلت على أبى الحسن على بن محمد العسكرى (عليه السلام) يوم الاربعاء وهو يحتجم، قلت له: ان أهل الحرمين يروون عن رسول الله (عليه السلام) انه قال، من احتجم يوم الاربعاء فأصابه بياض فلا يلومن الانفسه، فقال: كذبوا انما يصيب ذلك من حملته امه في طمث.
813 ـ في تهذيب الاحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن اسباط عن محمد بن حران عن عبدالله بن أبى يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ياتى المرأة في دبرها، قال: لابأس اذا رضيت، قلت: فاين قول الله (فأتوهن من حيث امركم الله)؟ قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله