عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 221 / داخلي 217 من 776
صفحة
[صفحة 221]
846 ـ على بن ابراهيم عن ابن ابى يعمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سمعت ربيعة الراى يقول من رأيى ان الاقراء التى سمى الله عزوجل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقله برأيه ولكنه انما بلغه عن على (عليه السلام) فقلت له: اصلحك الله أكان على (عليه السلام) يقول ذلك؟ فقال. نعم انما القروء الطهر يقرى فيه الدم فيجمعه فاذا جاء المحيض دفقه.
847 ـ على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: القرء مابين الحيضتين.
848 ـ على عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: القروء مابين الحيضتين.
849 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الاقراء هى الاطهار:
850 ـ سهل عن احمد عن عبدالكريم عن ابى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال عدة التى لم تحض والمستحاضة التى لاتطهر ثلثة اشهر وعدة التى تحيض وتستقيم حيضها ثلثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين:
851 ـ في كتاب الخصال حدثنا ابى رضى الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال:
حدثنى احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: امران ايهما سبق اليهما بانت به المطلقة المسترابة التى تستريب الحيض ان مرت بها ثلثة اشهر بيض ليس بها دم بانت بها وان مرت بها ثلث حيض ليس بين الحيضتين ثلثة اشهر بانت بالحيض.
853 ـ في تفسير على بن ابراهيم (ولايحل لهن ان يكتمن ماخلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر) قال: لايحل للمرأة ان تكتم حملها او حيضها او طهرها، وقد فوض الله إلى النساء ثلثة اشياء: الطهر والحيض والحبل.
853 ـ في تفسير العياشى عن ابى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) في قوله: (والمطلقات