عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 222 / داخلي 218 من 776
صفحة
[صفحة 222]
يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ولايحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن) يعنى لايحل لها ان تكتم الحمل اذا طلقت وهى حبلى والزوج لايعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع.
قال عزمن قائل ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة.
854 ـ في من لايحضره الفقيه وسأل اسحق بن عمار أبا عبدالله (عليه السلام) عن حق المرأة على زوجها؟ قال يشبع بطنها ويكسو جثتها وان جهلت غفر لها.
855 ـ وروى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) انه قال: جاءت امراة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المراة: فقال لها: تطيعه ولا تعصيه ولاتتصدق من بيتها الا باذنه ولاتصوم تطوعا الا باذنه، ولاتمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب (1) ولاتخرج من بيتها الاباذنه، فان خرجت بغير اذنه لعنتها ملئكة السماء وملئكة الارض وملئكة الغضب وملئكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، فقالت: يا رسول الله من اعظم الناس حقا على الرجل؟ قال، والداه، قالت: فمن اعظم الناس حقا على المرأة قال: زوجها، قالت: فمالى من الحق عليه بمثل ماله على؟ قال: لاولا من كل مأة واحدة، فقالت: والذى بعثك بالحق نبيا لايملك رقبتى رجل ابدا.
856 ـ وروى داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لى فلانة فما فعلت شيئا مما قاولت من صداق او ضمنت من شئ او شرطت فذاك لى رضا وهو لازم لى ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع اليه انكر ذلك كله؟ قال يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك انه هو الذى ضيع حقها فلما اذ لم يشهد لها عليه بذلك الذى قال له حل لها ان تتزوج، ولايحل للاول فيما بينه وبين الله عزوجل الا أن يطلقها، لان الله تعالى يقول: فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان لم يفعل فانه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل، وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام، وقد اباح الله