عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 226 / داخلي 222 من 776
»»
[صفحة 226]
تدخل في مثل ماخرجت منه.
872 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلق امراته ثلثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للاول؟ قال لا.
873 ـ سهل عن احمد بن محمد عن مثنى عن ابى حاتم عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امراته الطلاق الذى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوج رجلا ولم يدخل بها؟ قال: لاحتى يذوق عسيلتها (1).
874 ـ في عيون الاخبار في باب ما كتبه الرضا (عليه السلام) للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين: واذا طلقت المرأة للعدة ثلث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
875 ـ وقال اميرالمؤمنين (عليه السلام): اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد، فانهن ذوات ازواج.
876 ـ في كتاب الخصال عن الاعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: هذه شرايع الدين إلى ان قال (عليه السلام) واذا طلقت المراة للعدة ثلاث مرات لم تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره، وقد قال: اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد فانهن ذوات ازواج.
877 ـ في من لايحضره الفقيه وروى المفضل بن صالح عن الحلبى عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزوجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال: الرجل يطلق اذا كادت ان يخلواجلها اراجعها ثم طلقها، يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عزوجل.
878 ـ وروى البزنطى عن عبدالكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: لاينبغى للرجل ان يطلق امراته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذى نهى الله عنه الا ان يطلق ثم يراجع وهو ينوى الامساك.
879 ـ في نهج البلاغة قال (عليه السلام) من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا.
____________
(1) العسيلة تصغير العسلة وهى القطعة من العسل، شبه لذة الجماع بذوق العسل وانما صغرت اشارة إلى القدر الذى يحلل ولو بغيبوبة الحشفة: قاله في المجمع. (*)