عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 225 / داخلي 221 من 776
»»
[صفحة 225]
تحدث، أوسكون غضبه ان كان، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء، وزجرا لهن عن معصية أزواجهن.
867 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امراته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انتقضت (انقضت ظ) عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم ان الرجل مات او طلقها فراجعها الاول قال: هى عنده على تطليقتين تامتين.
868 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن مهزيار قال: كتب عبدالله بن محمد إلى ابى الحسن (عليه السلام) روى بعض اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة، فتزوج زوجا غيره فيموت عنها او يطلقها فترجع إلى زوجها الاول، انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت، فوقع (عليه السلام) بخطه:
صدقوا. وروى بعضهم انها تكون عنده على ثلث مستقبلات، وان تلك التى طلقت ليست بشئ لانها قد تزوجت زوجا غيره فوقع (عليه السلام) بخطه: لا.
869 ـ سهل عن احمد بن محمد بن ابى بصر عن المثنى عن اسحق بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امراته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عزوجل في كتابه حتى تنكح زوجا غيره وقال هو احد الازواج.
قال عزمن قائل فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا
870 ـ في تفسير العياشى عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امراته فتزوجت بالمتعة اتحل لزوجها الاول قال: لاتحل له حتى يدخل في مثل الذى خرجت من عنده، وذلك قوله: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان ظنا ان يقيما حدودالله) والمتعة ليس فيها طلاق.
871 ـ في الكافى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبدالكريم عن الحسن الصيقل قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امراته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، وتزوجها رجل متعة ايحل له ان ينكحها؟ قال: لاحتى