عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 233 / داخلي 229 من 776
»»
[صفحة 233]
912 ـ وباسناده عن احمد بن محمد عن عبدالكريم عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لاتمتع المختلعة.
913 ـ على بن ابراهيم عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال، لاتمتع المختلعة.
914 ـ في من لايحضره الفقيه روى محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة: تتزوج من شاعت من ساعتها.
915 ـ وفى رواية البزنطى ان متعة المطلقة فريضة وروى ان الغنى يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب، والفقير بدرهم أو خاتم، وروى ان أدناه الخمار وشبهه.
916 ـ في مجمع البيان (على الموسع قدره) والمتعة خادم أو كسوة أو ورق وهو المروى عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، ثم اختلف في ذلك فقيل انما يجب المتعة للتى لم يسم لها صداق خاصة وهو المروى عن أبى جعفر وأبى عبدالله (عليهما السلام) وقيل: المتعة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها اذا طلقت قبل الدخول فان لها نصف الصداق ولامتعة لها، وقد رواه أصحابنا ايضا وذلك محمول على الاستحباب.
917 ـ في تفسير العياشى عن اسامة بن حفص عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ قال: لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها وقال: اما تقرأ ما قال الله في كتابه ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم.
918 ـ عن منصور بن حازم قال: قلت رجل تزوج امراة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا ولها الميراث، قلت: فانهم روواعنك ان لها نصف المهر؟ قال: لايحفظون عنى انما ذاك المطلقة.
919 ـ عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) في قول الله: او يعفو الذى بيده عقدة النكاح قال: هو الاخ والاب والرجل يوصى اليه والذى يجوز امره في مال