تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 234 / داخلي 230 من 776

[صفحة 234]

يقيمه قلت: ارأيت ان قالت لااجيز مايصنع؟ قال: ليس لها ذلك اتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا؟


920 ـ عن اسحق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن قول الله: (الا أن يعفون) قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: (او يعفو الذى بيده عقدة النكاح) قال: ابوها اذا عفى جازله واخوها اذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له، واذا كان الاخ لايهتم بها ولايقوم عليها لم يجز عليها امره.

921 ـ عن رفاعة عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: الذى بيده عقدة النكاح وهو الولى الذى انكح يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله.

922 ـ في تهذيب الاحكام وروى أبن ابى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبدالله (عليه السلام) انه قال: ومتى طلقها قبل الدخول بها فلابيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذه بعضا، وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عزوجل: (الا ان يعفون او يعفو الذى بيده عقدة النكاح) يعنى الاب والذى توكله المرأة أو توليه أمرها من اخ او قرابة او غيرهما والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

923 ـ في الكافى على عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهران كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال:

وقال في قول الله عزوجل. (او يعفو الذى بيده عقدة النكاح) قال: هو الاب و الاخ والرجل يوصى اليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشترى فاذا عفى فقد جاز.


924 ـ ابوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار وابوالعباس محمد بن جعفر الرازى عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتتزوج ان شاءت من ساعتها، وان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.

التالي الأصلية 234داخلي 230/776 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...