عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 295 / داخلي 291 من 776
»»
[صفحة 295]
درهم ربا اعظم عندالله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام وقال: الربا سبعون جزءا ايسره ان ينكح الرجل امه في بيت الله الحرام.
1178 ـ في تفسير العياشى عن ابى عمرو الزبيرى عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال:
ان التوبة مطهرة من دنس الخطيئة قال: (يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربوا ان كنتم مؤمنين) إلى قوله: (لاتظلمون) فهذا مادعى الله اليه عباده من التوبة واوعد عليها من ثوابه، فمن خالف ما امره الله به من التوبة سخط الله عليه، وكانت النارولى به واحق.
1179 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فياتيه غريمه فيقول: انقدنى كذا وكذا وأضع عنك بقيته، او يقول انقدنى بعضه وامد لك في الاجل فيما بقى عليك؟ قال لاارى به بأسا انه لم يزدد على راس ماله قال الله عزوجل فلكم رؤس اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون فيمن لايحضره الفقيه وروى ابان عن محمد بن مسلم عن ابيجعفر (عليه السلام) مثل مافى الكافى.
1180 ـ في الكافى احمد بن محمد عن الوشاء عن ابى المغرا عن الحلبى قال قال ابوعبدالله (عليه السلام) لوان رجلا ورث من ابيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ـ ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليا كله، وان عرف منه شيئا انه ربا فلياخذ راس ماله وليرد الربوا.
1181 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن عمير عن حماد عن الحلبى عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: أتى رجل ابى فقال: انى ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه الذى ورثته منه قد كان يربى، وقد اعرف ان فيه ربا واستيقن ذلك، وليس بطيب لى حلاله لحال علمى فيه، وقد سألت فقهاء اهل العراق واهل الحجاز فقالوا: لايحل اكله، فقال ابوجعفر (عليه السلام): ان كنت تعلم فيه مالا معروفا ربا وتعرف اهله فخذ راس مالك ورد ماسوى ذلك، وان كان مختلطا فكله هنيئا، فان المال مالك واجتنب ماكان يصنع صاحبه.
1182 ـ عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: صعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) المنبر