تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 454 / داخلي 448 من 776

[صفحة 454]

111 ـ في الكافى عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن اسمعيل ابن بزيع عن ابراهيم بن مهزم عن ابراهيم الكرخى عن ثقة حدثه من اصحابنا قال:

تزوجت بالمدينة فقال ابوعبدالله (ع): كيف رايت؟ فقلت ماراى رجل من خير في امراة الا وقد رايته فيها، ولكن خانتنى فقال وما هو؟ قلت ولدت جارية ! فقال لعلك كرهتها ان الله جل ثناؤه يقول آباؤكم وابناؤكم لاتدرون ايهم اقرب لكم نفعا.


قال عز من قائل: فلهن الربع مما تركتم الاية


112 ـ في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه قال: قال امير ـ المؤمنين (ع): تحل الفروج بثلثة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

113 ـ في عيون الاخبار في باب ماكتب به الرضا (ع) إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة المرأة انها لاترث من العقار شيئا الاقيمة الطوب والنقض لان العقار لايمكن تغييره وقلبه والمرأة يجوز ان ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك لانه لايمكن النقض منهما والمراة يمكن الاستبدال بها فما يجوز ان يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره اذا شبهه وكان الثابت المقيم حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.

114 ـ فيمن لايحضره الفقيه روى الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج في مرضه فقال: اذا دخل بها فمات في مرضه ورثته، وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.


115 ـ وروى ابن أبى عمير عن جميل بن دراج عن أبى العباس عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: اذا طلق الرجل امرأته في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك، وان انقضت عدتها الا ان يصح منه قلت: فان طال به المرض؟ فقال: ترثه مابينه وبين سنة.

116 ـ وروى حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امراته هل يجوز طلاقه؟ قال نعم وهى ترثه، وان ماتت لم يرثها.

117 ـ في كتاب معانى الاخبار حدثنا ابى (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبدالله عن

التالي الأصلية 454داخلي 448/776 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...