عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 453 / داخلي 447 من 776
»»
[صفحة 453]
فقال: من اين هذا؟ قلت سمعت الله عزوجل يقول في كتابه: فان كان له اخوة فلامه السدس فقال: لى ويحك يازرارة اولئك الاخوة من الاب، فاذا كان اخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
104 ـ ابوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال لايحجب الام عن الثلث اذا لم يكن ولد الاخوان او اربع اخوات.
105 ـ في تفسير العياشى عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) في قول الله (فان كان له اخوة فلامه السدس) يعنى اخوة لاب وام واخوة لاب.
106 ـ عن ابى العباس قال سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول لايحجب عن الثلث الاخ والاخت حتى يكونا اخوين او اخ او اختين، فان الله تعالى يقول (فان كان له اخوة فلامه السدس).
107 ـ في من لايحضره الفقيه وروى محمد بن ابى عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال اقرأنى ابوجعفر (عليه السلام) صحيفة الفرائض التى هى املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط على بن ابيطالب (ع) بيده، فقرأت فيها: امراة ماتت وتركت زوجها وابويها فللزوج النصف ثلثة اسهم، وللام الثلث سهمان، وللاب السدس سهم.
108 ـ في مجمع البيان من بعد وصية يوصى بها او دين وقد روى عن امير ـ المؤمنين (ع) انه قال انكم تقرأون في هذه الاية الوصية قبل الدين، وان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى بالدين قبل الوصية.
109 ـ في كتاب الخصال عن ابيعبدالله (ع) قال: جرت في البراء بن معرور الانصارى ثلثة من السنن إلى قوله (ع) فأمر ان يحول وجهه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) واوصى بالثلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السنة بالثلث.
110 ـ في تفسير العياشى عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول في الدين والوصية فقال ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث ولاوصية لوارث.