عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 469 / داخلي 463 من 776
»»
[صفحة 469]
181 ـ ابان عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج الامة؟ قال لا، الا أن يضطر إلى ذلك.
182 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لاينبغى للحران يتزوج الامة وهو يقدر على الحرة، ولا ينبغى له ان يتزوج الامة على الحرة، ولا باس أن يتزوج الحرة على الامة، فان تزوج الحرة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم.
183 ـ في مجمع البيان (ومن لم يستطع منكم طولا) اى من لم يجد منكم غنى وهو المروى عن أبى جعفر (عليه السلام).
184 ـ في تفسير على بن براهيم قوله: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات قال:
من لم يستطع ان ينكح الحرة فالاماء باذن اصحابهن والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات قال: غير خديعة ولافسق ولافجور.
185 ـ في من لايحضره الفقيه وروى داود بن الحصين عن ابى العباس البقباق قال:
قلت لابيعبدالله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالامة بغير علم أهلها؟ قال، هوزنا ان الله عزوجل يقول: (فانكحوهن باذن اهلهن.
186 ـ في الاستبصار أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبى ـ نصر قال، سألت الرضا (عليه السلام) ايتمتع بالامة باذن أهلها؟ قال: نععم ان الله تعالى يقول:
(فانكحوهن باذن أهلهن).
187 ـ في تهذيب الاحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج بامة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامراة فنعم وان كانت لرجل فلا.
188 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: لاباس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة: فاما