عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 531 / داخلي 522 من 776
»»
[صفحة 531]
القود، وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.
476 ـ عن زرارة عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: الخطأ ان تعمده ولاتريد قتله بما لايقتل مثله، والخطأ الذى ليس فيه شك ان يعمد شيئا آخر فيصيبه.
477 ـ عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: انما الخطأ ان يريد شيئا فيصيب غيره، فاما كل شئ قصدت اليه فأصبته فهو العمد.
478 عن الفضل بن عبدالملك عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الخطاء الذى فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولايتعمد قتله، قال: نعم فاذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال: ذلك الخطأ الذى لاشك فيه وعليه الكفارة.
479 ـ عن كردويه الهمدانى عن ابى الحسن (عليه السلام) في قول الله: فتحرير رقبة مؤمنة) كيف تعرف المؤمنة؟ قال: على الفطرة.
480 ـ عن السكونى عن جعفر عن ابيه عن على (عليه السلام) قال: الرقبة المؤمنة التى ذكرالله اذا عقلت والنسمة التى لاتعلم الا ماقلته وهى صغيرة.
481 ـ في من لايحضره الفقيه عن الزهرى عن على بن الحسين (عليهما السلام) حديث طويل يذكر فيه وجوه الصوم وفيه: وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عزوجل: ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله إلى قوله عزوجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
482 ـ في الكافى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطئا في الشهر الحرام؟ قال تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أوصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فانه يدخل في هذا شئ؟ فقال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فانه حق يلزمه.
483 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن احمد بن محمد بن ابى نصر وابن أبى عمير جميعا عن معمر بن يحيى عن أبيعبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود الا في