عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 624 / داخلي 614 من 776
»»
[صفحة 624]
ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذ المال ولم يقتل نفى من الارض
169 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفى من ذلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله، قال: وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له أبوعبيدة:
اصلحك الله أرأيت ان عفى عنه اولياء المقتول؟ قال فقال ابوجعفر (عليه السلام): ان عفوا عنه فان على الامام أن يقتله لانه قد حارب وقتل وسرق، قال فقال ابوعبيدة أرأيت ان اراد اولياء المقتول ان ياخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال لا، عليه القتل.
170 ـ على عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابى عبدالله (عليه السلام) حديث طويل وفيه يقول (عليه السلام): وكل شئ من القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ماشاء.
171 ـ في تفسير العياشى عن ابى حمزة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال سمعته يقول فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى امام في المحارب أن يصنع ماشاء وقال كل شئ في القرآن (او) فصاحبه بالخيار.
172 ـ في الكافى عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن داود الطائى عن رجل من اصحابنا عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحارب فقلت له: ان اصحابنا يقولون ان الامام مخير فيه ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل فقال: لا، ان هذه اشياء محدودة في كتاب الله عزوجل فاذا ما هو قتل واخذ قتل وصلب، واذا قتل ولم يأخذ قتل واذا اخذ ولم يقتل قطع. واذا هو فر فلم يقدر عليه ثم اخذ قطع، الا ان يتوب فان تاب لم يقطع.
173 ـ في تفسير على بن ابراهيم حدثنى ابى عن على بن حسان عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: من حارب الله واخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل ويصلب، ومن حارب وقتل