عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 686 / داخلي 676 من 776
»»
[صفحة 686]
واوصى اليهما ودفع المال اليهما، وقال ابلغا هذا اهلى، فلما مات فتحا المتاع واخذا ما اعجبهما منه ثم رجعا بالمال إلى الورثة، فلما نشر القوم المال فقدوا بعض ما خرج به صاحبهم، ونظروا إلى الوصية فوجدوا المال فيها تاما، فكلموا تميما وصاحبه فقالا:
لاعلم لنابه، وما دفعه الينا ابلغناه كما هو، فرفعوا امرهم إلى النبى (صلى الله عليه وآله) فنزل الاية عن الواقدى عن اسامة بن زيد وعن جماعة من المفسرين وهو المروى عن ابى جعفر (عليه السلام)
416 ـ (اثنان ذوال عدل منكم) اى من اهل دينكم وملتكم او آخر ان من غيركم اى من غير اهل ملتكم وهو المروى عن الباقر والصادق (عليهما السلام).
417 ـ في عيون الاخبار في باب ماكتب به الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية، ومحاماتهن للنساء في الطلاق، فلذلك لاتجوز شهادتهن الا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال ان ينظروا اليه كضرورة تجويز شهادة اهل الكتاب اذا لم يوجد غيرهم، وفى كتاب الله: (اثنان ذو اعدل منكم) مسلمين (او آخران من غيركم) كافرين.
418 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل:
(يا ايها لذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غيركم) قلت: (ما آخران من غيركم)؟ قال. هما كافران، قلت: (ذواعدل منكم؟ فقال: مسلمان.
419 ـ محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابيعبدالله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى (او آخران من غيركم) قال: اذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
420 ـ محمد بن احمد عن عبدالله بن الصلت عن يونس بن عبدالرحمن عن يحيى بن محمد قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (يا ايها الذين