عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · صفحة 26 من 77
صفحة
[صفحة 2] 1189 ـ محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن على بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال في يوم حاروحنى كفه من أحب ان يستظل من فور جهنم؟ ـ قالها ثلث مرات ـ فقال الناس في كل مرة، نحن يا رسول الله فقال من انظر غريما او ترك لمعسر ـ ثم قال لى ابوعبدالله (عليه السلام) قال لى عبدالله بن كعب بن مالك، ان ابى اخبرنى انه لزم غريما له في المسجد فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدخل بيته ونحن جالسان ثم خرج في الهاجرة (2)
فكشف رسول الله (صلى الله عليه وآله) سره فقال له، ياكعب مازلتما جالسين؟ قال، نعم بابى وامى، قال، فاشار رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكفه خذ النصف، قال، قلت بابى وامى ثم قال له اتبعه ببقية حقك قال فاخذت النصف ووضعت له النصف.
قال عزمن قائل يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه
1190 ـ في كتاب علل الشرايع باسناده إلى ابى جعفر (عليه السلام) ان الله عزوجل عرض على آدم اسماء الانبياء واعمارهم قال فمر بآدم اسم داود النبى (صلى الله عليه وآله)، فاذا عمره في العالم اربعون سنة فقال آدم، يا رب ما اقل عمر داود وما اكثر عمرى؟ يارب ان انازدت داود من عمرى ثلثين سنة اتثبت ذلك له؟ قال، نعم يا آدم، قال فانى قد زدته من عمرى ثلثين سنة فانفذ ذلك له واثبتها له عندك واطرحها من عمرى قال ابوجعفر (عليه السلام)، فاثبت الله عزوجل لداود في عمره ثلثين سنة وكانت له عندالله مثبتة فذلك قوله عزوجل (يمحوالله مايشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب) قال فمحى الله ما كان عنده مثبتا لآدم واثبت لداود مالم يكن عنده مثبتا، قال فمضى عمر آدم فهبط ملك الموت ليقبض روحه، فقال له آدم، يا ملك الموت انه قد بقى من عمرى ثلثين سنة؟ فقال له ملك الموت يا آدم ألم تجعلها لابنك داود النبى وطرحتها من عمرك حين عرض عليك اسماء الانبياء من ذريتك وعرضت عليك اعمارهم وانت يؤمئذ بوادى الدخيا؟ فقال له آدم:
ما اذكر هذا، قال: فقال له ملك الموت يا آدم لاتجحد الم تسأل لله عزوجل ان يثبته لداود ويمحوها من عمرك فأثبتها لداود في الزبور، ومحاها من عمرك في الذكر؟ قال آدم: حتى أعلم ذلك، قال ابوجعفر (عليه السلام): وكان آدم صادقا لم يذكر ولم يجحد، فمن ذلك اليوم امرالله تبارك وتعالى العبادان يكتبوا بينهم اذا تداينوا وتعاملوا إلى اجل كذا النسيان آدم وجحوده ماجعل على نفسه.
1191 ـ في الكافى ابوعلى الاشعرى عن عيسى بن ايوب عن على بن مهزيار عمن ذكره عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: لما عرض على آدم ولده نظر إلى داود فأعجبه فزاده خمسين سنة من عمره، قال: ونزل عليه جبرئيل وميكائيل فكتب عليه ملك الموت صكا (2) بالخمسين سنة، فلما حضرته الوفاة انزل عليه ملك الموت فقال آدم،
____________
(1) الصك: كتاب الاقرار بالمال او غيره. (*)
الصفحة 299
قد بقى من عمرى خمسون سنة، قال: فأين الخمسون التى جعلتها لابنك داود، قال: فاما ان يكون نسيها او انكرها فنزل جبرئيل وميكائيل (عليهما السلام) فشهدا عليه وقبضه ملك الموت، فقال ابوعبدالله (عليه السلام) كان اول صك كتب في الدنيا.
وفيه في حديث آخر طويل نحوه غير ان فيه ان عمر داود كان اربعين سنة فزاده آدم ستين تمام المائة.
1192 ـ في تفسير العياشى عن ابن سنان قال: قلت لابيعبدالله (عليه السلام): متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: اذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها او ضعيفا قال: قلت وما السفيه والضعيف؟ قال: السفيه شارب الخمر، والضعيف الذى يأخذ واحدا باثنين
1193 في تهذيب الاحكام على بن الحسن عن احمد ومحمد ابنى الحسن عن ابيهما عن أحمد بن عمر الحلبى عن عبدالله بن سنان عن أبيعبدالله (عليه السلام) قال: ساله ابى وانا حاضر عن قول الله عزوجل. (حتى اذا بلغ اشده) قال: الاحتلام قال. فقال. يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها فقال اذا اتت عليه ثلث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجازامره، الا ان يكون سفيها او ضعيفا فقال: وما السفيه؟ فقال:
الذى يشترى الدرهم باضعافه، فقال: وما الضعيف؟ قال. الابله.
1194 ـ في كتاب الخصال عن عبدالله بن سنان عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال سأله أبى وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ اشده قال. وما اشده؟ قال: احتلامه قال قلت. قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل اواكثر ولم يحتلم؟ قال اذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز امره الا ان يكون سفيها او ضعيفا.
قال عزمن قائل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء.
1195 في الكافى أحمد بن محمد العاصمى عن على بن الحسن التيمى عن ابن بقاح عن أبى ـ
عبدالله المؤمن عن عمار بن ابى عاصم قال: قال ابوعبدالله عليه السلم. اربعة لايستجاب لهم، فذكر الرابع رجل كان له مال ف؟ دانه بغير بينة فيقول الله عزوجل: الم آمرك بالشهادة؟.
1196 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن عمران
الصفحة 300
ابن ابى عاصم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): اربعة لاتستجاب لهم دعوة، احدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة، يقول الله عزوجل الم آمرك بالشهادة؟.
1197 ـ عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابيعبدالله عن محمد بن على عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال من ذهب حقه على غير بينة لم يوجر. محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان عن ابيعبدالله (عليه السلام) مثله.
1198 ـ في تهذيب الاحكام سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلى بن حديد عن على بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبيعبدالله (عليه السلام) قال سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن اذا كانت المرأة منكرة، فقال لاباس به إلى قوله وكان اميرالمؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار، ولايجيز في الطلاق الاشاهدين عدلين، قلت فانى ذكرالله تعالى قوله (فرجل وامرأتان)؟ فقال ذلك في الدين اذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدعى اذا لم يكن امرأتان قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأميرالمؤمنين (عليه السلام) بعده عندكم.
1199 ـ في الكافى عن أحمد بن أبيعبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابيعبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل ولايابى الشهداء اذا مادعوا قال لاينبغى لاحد اذا دعى إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم.
1200 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل عن ابى ـ الصباح الكنانى عن ابى عبدالله (عليه السلام) مثله وقال فذلك قبل الكتاب.