عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · صفحة 445 من 1898
صفحة
641 ـ في عيون الاخبار في باب ما كتبه الرضا (عليه السلام) للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين، ولايجوز القران والافراد الذى يستعمله العامة الا لاهل مكة و حاضريها: ولايجوز الاحرام دون الميقات، قال الله عزوجل: (واتموا الحج و العمرة لله).
642 ـ في كتاب الخصال عن الاعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: هذه شرايع الدين إلى ان قال (عليه السلام): ولايجوز القران والافراد الا لمن كان أهله حاضرى المسجد الحرام، ولايجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولايجوز تأخيره عن الميقات الا لمرض اوتقية، وقد قال الله تعالى، (واتموا الحج والعمرة لله) وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج.
643 ـ في كتاب علل الشرايع حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن على بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ابن ابيعمير وحماد وصفوان ابن يحيى وفضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار عن ابيعبدالله (عليه السلام) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج