تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 464 / داخلي 458 من 776

[صفحة 464]

فنظر إلى بعض جسدها (1) أيتزوج ابنتها؟ قال: لا اذا راى منها مايحرم على غيره فليس له ان يتزوج ابنتها.


قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: رد شيخ الطائفة (قدس سره) في التهذيب الاحاديث المتضمنة لعدم تحريم الام بدون الدخول بالبنت للشذوذ لمخالفة ظاهر كتاب الله عزوجل وقال: وكل حديث ورد هذا المورد فانه لايجوز العمل عليه لانه روى عن النبى (صلى الله عليه وآله) وعن الائمة (عليهم السلام) انهم قالوا اذا جاءكم عنا حديث قاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أوردوه علينا واعتمد (قدس سره) في الكتاب المذكور على ظاهر القرآن العزيز وجعل مؤيدا له.


155 ـ ما رواه احمد بن محمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتى قد دخلتم بهن (2) هن في الحجور وغير الحجور سواء. والامهات مبهمات دخل بالبنات اولم يدخل بهن، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.

156 ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: اذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالام فاذا لم يدخل بالام فلابأس أن يتزوج بالابنة، واذا تزوج الابنة فدخل بها اولم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال: الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أولم يكن.

157 ـ وما رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب عن وهب بن حفص عن ابى بصير قال: سألته عن رجل تزوج امراة ثم طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال تحل له ابنتها ولاتحل له امها.

158 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد (1) في المصدر (فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها).

(2) وفى بعض النسخ (قد دخل بهن). (*)

التالي الأصلية 464داخلي 458/776 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...