عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الاول 1 · صفحة 562 من 1018
صفحة
41 ـ في مجمع البيان وآتوا النساء صدقاتهن نحلة اختلف فيمن خوطب بقوله (وآتوا النساء) فقيل هم الاولياء، لان الرجل منهم كان اذا زوج امة أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك وهو المروى عن الباقر (عليه السلام) رواه أبوالجارود عنه.
42 ـ في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان في جواب مسائله وعلة المهر ووجوبه على الرجل ولايجب على النساء ان يعطين أزواجهن، لان على الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بايعة نفسها والرجل مشترى، ولايكون البيع الابثمن ولاالشراء بغير اعطاء الثمن مع ان النساء محظورات عن التعامل والمتجر (1) مع علل كثيرة.
43 ـ في كتاب علل الشرايع وروى في خبر اخران الصادق (عليه السلام) قال انما صار الصداق على الرجل دون المرأة وان كان فعلهما واحدا، فان الرجل اذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.
44 ـ في الكافى عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت لابيعبدالله (عليه السلام): جعلت فداك امرأة
____________
(1) هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ورواية علل الشرايع لكن في الاصل (والمجئ) مكان (والمتجر). (*)
الصفحة 441
رفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعت اليه: انفق منه فان حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا فأن حدث بى حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: اعد على يا ـ سعيد المسألة، فلما ذهبت اعيد المسألة اعترض فيها صاحبها وكان معى حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار باصبعه إلى صاحب المسألة فقال: يا هذا ان كنت تعلم انها قد أفضت بذلك اليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ـ ثلاث مرات ـ ثم قال: يقول الله عزوجل في كتابه فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.