عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 260 / داخلي 257 من 554
»»
[صفحة 260]
جارية هي في الامام بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: نعم.
303 ـ عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له قوله: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " أهو قوله: " وآتوا الزكوة "؟ قال قال: الصدقات في النبات والحيوان، والزكوة في الذهب والفضة وزكوة الصوم.
304 ـ في اصول الكافي الحسين بن محمد بن عامر باسناده رفعه قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من زعم ان الامام يحتاج إلى ما في ايدي الناس فهو كافر، انما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الامام قال الله عزوجل: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "
305 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: اني لاخذ من أحدكم الدرهم، واني لاكثر أهل المدينة مالا أريد بذلك الا ان تطهروا.
306 ـ في الكافي عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لما نزلت آية الزكوة:
" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " وأنزلت في شهر رمضان، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مناديه في الناس: ان الله فرض عليكم الزكوة كما فرض عليكم الصلوة ففرض الله عزوجل عليهم من الذهب والفضة، وفرض عليهم الصدقة من الابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فنادى بهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك، قال: ثم لم يعرض بشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين: ايها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلوتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق (1).
307 ـ في مجمع البيان: " وصل عليهم " وروى عن النبي صلى الله واله انه كان اذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلى عليهم، قال عبدالله بن أبي أوفى وكان من اصحاب الشجرة فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللهم صل على آل ابي أوفى اورده البخاري ومسلم في الصحيح.
308 ـ في كتاب الخصال عن حفص بن غياث النخعي قال: قال ابوعبدالله
____________
(1) الطسق ـ كفلس -: الوظيفة من اخراج الارض المقررة عليها فارسى معرب. (*)