عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثاني 2 · صفحة 174 من 557
صفحة
174 ـ في تفسير علي بن ابراهيم ثم قال: " والذين آمنوا من بعد وهاجروا و جاهدوا معكم فاولئك منكم واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " قال:
نسخت قوله: " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ".
175 ـ في الكافي علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن
الصفحة 174
حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جائت تخاصم في مولى رجل، فقرأ هذه الآية: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
176 ـ ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) اذا مات مولى له وترك قرابة له يأخذ من ميراثه شيئا ويقول: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
177 ـ في من لا يحضره الفقيه وروى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن الحسن بن الحكم عن ابي جعفر (عليه السلام) انه قال في رجل ترك خالتيه ومواليه قال: " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض " المال بين الخالتين.
178 ـ وروى احمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن موسى الخياط عن الفضيل بن يسار قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: لا والله ما ورث رسول الله (صلى الله عليه وآله) العباس ولا علي ولا ورثته الا فاطمة (عليها السلام)، وما كان اخذ علي (عليه السلام) السلاح و غيره الا لانه قضى عنه دينه، ثم قال: " وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ".
179 ـ في الكافي علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: الخال والخالة يرثان اذا لم يكن معهما احد، ان الله يقول:
" وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
180 ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الخال والخالة يرثان اذا لم يكن معهما احد يرث غيرهما، ان الله يقول: " وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله "