عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثالث 3 · صفحة 166 من 1438
صفحة
156 ـ الحسين بن على بن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ قال: لا ان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ".
157 ـ محمد بن يعقوب عن أبى العباس محمد بن جعفر عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سئلت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لانه عبد مملوك لا يقدر على شئ.
158 ـ في تفسير العياشى عن أبى بصير في الرجل ينكح أمته لرجل له ان يفرق بيهما اذا شاء؟ قال: ان كان مملوكا فليفرق بينهما اذا شاء، لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ، وان كان زوجها حرا فرق بينهما اذا شاء المولى.