عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثالث 3 · صفحة 559 من 614
صفحة
الصفحة 573
فان الله عزوجل يقول: " الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ".
ورواه في الاستبصار كذلك الا ان في: لا ينبغى لك ان تتزوج الا مأمونة ان الله تعالى يقول.. الخ.
27 ـ في اصول الكافى على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن اسحاق عن عبدالرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبى جعفر (عليه السلام) حديث طويل يقول فيه (عليه السلام): ونزل بالمدينة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله عفور رحيم فبرأه الله ما كان مقيما على الفرية من أن يسمى بالايمان، قال الله عزوجل: " أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون " وجعله الله منافقا فقال الله عزوجل: " ان المنافقين هم الفاسقون " وجعله الله عزوجل من أولياء ابليس قال: " الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه " وجعله ملعونا فقال: " ان الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم * يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعلمون " وليست تشهد الجوارح على مؤمن أنما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب، فاما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه، قال الله عزوجل: " فأما من اوتى كتابه بيمينه فاولئك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون فتيلا ".
28 ـ في تفسير على بن ابراهيم حدثنى ابى عن حماد عن حريز عن أبيعبد الله (عليه السلام) قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا يقبل له شهادة أبدا الا بعد التوبة او يكذب نفسه.
29 ـ في كتاب علل الشرايع باسناده إلى على بن أشيم عمن رواه من أصحابنا عن أبى عبدالله (عليه السلام) انه قيل له: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفى القتل شاهدان؟ فقال: ان الله عزوجل أحل لكم المتعة، وعلم انها ستنكر عليكم، فجعل الاربعة