تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثالث 3 · صفحة 561 من 614

صفحة
35 ـ على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألته

الصفحة 575


عن شهود الزور قال: فقال: يجلدون حدا ليس له وقت، وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، واما قول الله عزوجل: ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا قال: قلت: كيف تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رؤس الخلايق حتى يضرب و يستغفر ربه، واذا فعل فقد ظهرت توبته.


36 ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم ابن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه الا خيرا أتجوز شهادته؟ قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته ابدا فقال: بئس ما قالوا كان أبى يقول: اذا تاب ولم يعلم منه الا خير جازت شهادته.

37 ـ في تهذيب الاحكام سهل بن زياد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصرى عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: اذا قذف الرجل الرجل فقال: انه ليعمل عمل قوم لوط ينكح الرجال؟ قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.

38 ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبى مريم الانصارى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذاك لو ان رجلا قذف الغلام لم يجلد.

39 ـ سهل بن زياد عن أبى نصر عن عاصم بن حميد عن ابى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ.

40 ـ الحسن بن محبوب عن عبدالعزيز العبدى عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: او اتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا يعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.

41 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبيعبد الله (عليه السلام) قال: اذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس.
التالي ص 561/614 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...