عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 626 / داخلي 625 من 628
صفحة
[صفحة 626]
والولد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه اذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت وما لك لابيك.
249 ـ محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن على بن الحكم عن الحسين بن أبى العلا قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده قال: قوت لغير سرف اذا اضطر اليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل الذى أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لابيك؟ فقال: انما جاء بأبيه إلى النبى فقال: يا رسول الله هذا أبى وقد ظلمنى ميراثى من امى فأخبره الاب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال: أنت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الاب للابن؟.
250 ـ أبوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن محمد بن الحلبى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن هذه الاية: " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم " إلى آخر الاية قلت: ما يعنى بقوله: " او صديقكم " قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير اذنه.
251 ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم " قال: هؤلاء الذين سمى الله عزوجل في هذه الاية يأكل بغير اذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه، فاما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
252 ـ عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن جميل ابن دراج عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: للمرئة ان تأكل وان تصدق وللصديق ان يأكل من منزل أخيه ويتصدق.
253 ـ في جوامع الجامع وعن الصادق (عليه السلام) من عظم حرمة الصديق ان جعله