عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الثالث 3 · صفحة 67 من 614
صفحة
154 ـ في من لا يحضره الفقيه وروى ابن اذينة عن زرارة عن أبى جعفر و
الصفحة 69
ابى عبدالله (عليهما السلام) قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده، قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " الطلاق؟.
155 ـ في تهذيب الاحكام الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ينكح امته من رجل آخر يفرق بينهما اذا شاء؟ فقال ان كان مملوكا فليفرق بينهما اذا شاء، ان الله تعالى يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد شئ من الامر، وان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.
156 ـ الحسين بن على بن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ قال: لا ان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ".
157 ـ محمد بن يعقوب عن أبى العباس محمد بن جعفر عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سئلت ابا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لانه عبد مملوك لا يقدر على شئ.
158 ـ في تفسير العياشى عن أبى بصير في الرجل ينكح أمته لرجل له ان يفرق بيهما اذا شاء؟ قال: ان كان مملوكا فليفرق بينهما اذا شاء، لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ، وان كان زوجها حرا فرق بينهما اذا شاء المولى.
159 ـ عن احمد بن عبدالله العلوى عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن (عن خ) على عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: كان على بن أبى طالب (عليه السلام) يقول: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ويقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده والناس يروون خلاف ذلك، اذا اذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما.