تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الخامس 5 · صفحة 305 من 748

[صفحة 305]

إلى المدينة وسألا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ردها عليهما، فقال (صلى الله عليه وآله): ان الشرط بيننا في الرجال لا في النساء، فلم يردها عليهما، قال الجبائى: وانما لم يجر هذا الشرط في النساء لان المرءة اذا أسلمت لم تحل لزوجها الكافر، فكيف ترد عليه وقد وقعت الفرقة بينهما؟.


21 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطى عن على بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغى نكاح اهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر.

22 ـ على بن ابراهيم عن أبى جعفر عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة بن اعين قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم " فقال: هذه منسوخة بقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ".

23 ـ في تفسير على بن ابراهيم في رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) في قوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعنى على غير ملة الاسلام، وهو على ملة الاسلام، فليعرض عليها الاسلام، فان قبلت فهى امرائته والا فهى برية، فنهى الله أن يمسك بعصمتها.

24 ـ في مجمع البيان عند قوله تعالى: " والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب " وروى أبوالجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) انه منسوخ بقوله: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وبقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ".

25 ـ في مصباح شيخ الطائفة (رحمه الله) خطبة لامير المؤمنين (عليه السلام) خطب بها يوم الغدير وفيها يقول: وتقربوا إلى الله بتوحيده وطاعة من أمركم أن تطيعوه، " و لا تمسكوا بعصم الكوافر ".

26 ـ في تفسير على بن ابراهيم وقال على بن ابراهيم في قوله: واسألوا ما انفقتم يعنى اذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار، فعلى الكافر ان يرد على المسلم صداقها،

التالي صفحة 305 من 748 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...