تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 360 / داخلي 359 من 747

[صفحة 360]

65 ـ في الكافى حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الحبلى اذا طلقها فوضعت سقطا تم اولم يتم اووضعته مضغة؟ قال: كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم او لم يتم فقد انقضت عدتها وان كان مضغة.

66 ـ وعنه عن جعفر بن سماعة عن على بن عمران بن شفا عن ربعى بن عبدالله عن عبدالرحمن البصرى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهى حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد؟ قال: تبين بالاول ولا تحل للازواج حتى تتضع ما في بطنها.

67 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن بريد الكناسى قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى؟ قال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت له: فله ان يراجعها؟ قال: نعم وهى امرأته، قلت: فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخرى؟ قال: لا يطلقها حتى يمضى لها بعد ما مسها شهر، قلت: فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم قلت:

فما عدتها؟ قال: عدتها ان تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج (1)


68 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن ابى عزيز عن حماد عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: طلاق الحبلى واحدة واجلها أن تضع حملها وهو اقرب الاجلين.

69 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الاجلين.

70 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان يمضى

____________

(1) لهذا الحديث بيان ذكره في المصدر في ذيله فراجع ج 6 ص 82 و 83 (*)

التالي الأصلية 360داخلي 359/747 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...