عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الخامس 5 · صفحة 342 من 732
صفحة
الصفحة 349
الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك فاذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والحديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة.
9 ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اذا اراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
10 ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعلى بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير جميعا عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم انه سأل ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامراته انت على حرام او بائنة اوبتة او برية او خلية؟ (1) قال: هذا كله ليس بشئ، انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل ان يجامعها: انت طالق او اعتدى، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
11 ـ على بن ابراهيم عن ابيه وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امراته عند كل طهر يرسل اليها، اعتدى فان فلانا قد طلقك، قال: وهو املك برجعتها.
12 ـ في كتاب علل الشرايع حدثنا احمد بن الحسن القطان قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول عن ابيه عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال قال ابوعبدالله (عليه السلام): لا يقع الطلاق الا على الكتاب والسنة، لانه حد من حدود الله عزوجل يقول: " اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة " ويقول: " و اشهدوا ذوى عدل منكم " ويقول: " وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وان رسول الله (صلى الله عليه وآله) رد طلاق عبدالله بن عمر لانه كان خلافا للكتاب والسنة.
13 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن ابن بكير وغيره عن ابى جعفر (عليه السلام) انه قال: ان الطلاق الذى امر الله عزوجل في كتابه