تفسير نور الثقلين

عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الخامس 5 · صفحة 341 من 732

صفحة
____________


(1) مر بعض ما يتعلق بهذا المثل في المجلد الاول صفحة 140 فراجع. (*)

الصفحة 348


قروء وهى ثلاث حيضات وان لم تكن تحيض فثلاثة أشهر، وان كان بها حمل فاذاوضعت انقضى اجلها، وهو قوله واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن فعدتهن ايضا ثلاثة اشهر واولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن.


5 ـ في مجمع البيان وروى عن النبى (صلى الله عليه وآله) وعلى بن الحسين وجعفر بن محمد (عليهم السلام) " فطلقوهن في قبل عدتهن ".

6 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان عن أبى بصير قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لاقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عزوجل.

7 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) انه سئل عن امرأة سمعت رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال:

نعم وان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود فلغير العدة التى أمر الله عزوجل بها.


8 ـ عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) انه قال: كل طلاق لا يكون على السنة او طلاق على العدة فليس بشئ قال زرارة: قلت لابى جعفر (عليه السلام): فسر لى طلاق الستة وطلاق العدة، فقال:

اما طلاق العدة الذى قال الله تبارك وتعالى: " فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة " فاذا اراد الرجل منكم ان يطلق امراته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضتها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان احب او بعد ذلك بايام، وقبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها و يكون معها، حتى تحيض فاذا حاضت وخرجت من حيضتها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها ايضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى ان تحيض الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها

التالي ص 341/732 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...