عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الخامس 5 · صفحة 72 من 732
صفحة
79 ـ في كتاب علل الشرايع باسناده إلى سليمان بن مهران قال: قلت لجعفر بن محمد (عليه السلام) كيف صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج؟ قال لان الصرورة قاض فرض فدعوا إلى حج بيت الله فيجب أن يدخل البيت الذى دعى اليه ليكرم، قلت: فكيف صار الحلق عليه واجبا دون من قد حج؟ فقال: ليصير بذلك موسما بسمة الامنين، الا تسمع الله عزوجل يقول: لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة
80 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبى نصر عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام) الفرق (1) من السنة؟ قال: لا، قلت: فهل فرق رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: نعم، قلت: كيف فرق رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس من السنة؟ قال: من أصابه ما أصاب رسول الله يفرق كما فرق رسول الله (صلى الله عليه وآله) [ فقد أصاب سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) والا فلا ] قلت: كيف؟ قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما صد عن البيت وقد كان ساق الهدى وأحرم، أراه الله الرؤيا التى
____________
(1) الفرق: الطريق في شعر الرأس. وفرق الشعر: سرحه. (*)
الصفحة 75
أخبره الله بها في كتابه اذ يقول: " لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون " فعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان الله سيفى له بما أراه، فمن ثم وفر ذلك الشعر الذى كان على رأسه حين أحرم انتظارا لحلقه في الحرم حيث وعده الله عزوجل، فلما حلقه لم يعد في توفير الشعر، ولا كان ذلك من قبله (صلى الله عليه وآله).
81 ـ في روضة الكافى عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن النضر بن سويد عن درست بن أبى منصور عن أبى بصير قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام):