الفيض الكاشاني · الأصفى في تفسير القرآن1 · صفحة 203 من 769
صفحة
( ومن كان غنيا فليستعفف ) من أكلها ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) :
بقدر حاجته وأجرة سعيه . قال : " من كان يلي شيئا لليتامى ، وهو محتاج ليس له
ما يقيمه ، وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر ، ولا يسرف ، فإن
كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه ، فلا يرزأن ( 6 ) من أموالهم شيئا " ( 7 ) . وفي
1 - القمي 1 : 131 ، عن أبي جعفر عليه السلام . 2 - من لا يحضره الفقيه 4 : 164 ، الحديث : 575 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 3 - مجمع البيان 3 - 4 : 9 ، عن أبي جعفر عليه السلام . 4 - في المصدر : " فإذا احتلم وجب عليه الحدود " . 5 - القمي 1 : 131 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 6 - في الحديث : " إني لا أرزا من فيئكم درهما " أي : لا أنقص شيئا ولا درهما . مجمع البحرين 1 : 183 ( رزأ ) .
7 - الكافي 5 : 129 ، الحديث : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
رواية : " المعروف هو القوت ، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم " ( 1 ) . وفي أخرى : " ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان
يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا " ( 2 ) . وفي أخرى : " هذا رجل
يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ، ويشغل فيها نفسه ، فليأكل بالمعروف ، وليس
له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة " ( 3 ) . وفي أخرى : " من كان فقيرا
فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض ، ثم يرد عليه ما أخذ
إذا وجد " ( 4 ) . وفي أخري : " كان أبي يقول : إنها منسوخة " ( 5 ) . ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم
فأشهدوا عليهم ) بأنهم قبضوها ، فإنه أنفى للتهمة ، وأبعد من الخصومة ( وكفى بالله
حسيبا ) .
( للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان
والأقربون ) . يعني بهم المتوارثين بالقرابة . ( مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) : واجبا .