الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 30 من 1451
صفحة
فقد روى السيوطي في الدر المنثور عن سعيد بن المسيب قال: نهى عمر عن المتعتين متعة الحج و متعة النساء (2).
و في بداية المجتهد: روي عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) انا انهى عنهما و اعاقب عليهما: متعة الحج و متعة النساء (3).
هذا و قد نص القرآن على مشروعية متعة النساء حيث يقول «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» (4).
____________
- هذه بهم خارجا على عدة من قواعد الاسلام الاساسية كهدر دماء الجاهلية، و ككون الاسلام يجب ما قبله. و كقوله عز من قائل في محكم فرقانه العظيم (و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) و قد اسرف هذا الرجل في القتل، على أن عمه كان مهدور الدم لا قيمة له، و على أنه لا ولاية له على عمه، ففعله هذا مع كونه مرسلا من قبل رسول اللّه، من افحش المنكرات التي لا تنسى الى يوم القيامة، و لا تقل عن منكراته يوم البطاح.