وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 32 من 1451

صفحة

و على رأسهم سيدهم و أعلمهم أمير المؤمنين علي (عليه السلام).


و كان عبد اللّه بن عباس متشددا في تحليلها، و كان حين يذكر تحريم الثاني لها يقول: ما كانت المتعة إلّا رحمة من اللّه تعالى رحم بها امة محمد (صلى الله عليه و آله)، و لولا نهيه عنها لما احتاج الى الزنا إلّا شفي (3).


و في مصنف عبد الرزاق: ان عليّا قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر ابن الخطاب- أو قال: رأي ابن الخطاب- لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلّا شقي (4).


أما تحريمه لمتعة الحج فقد كان اول المخالفين له ابنه عبد اللّه بن عمر، ففي صحيح الترمذي ان عبد اللّه بن عمر سئل عن متعة الحج، قال: هي حلال، فقال له السائل: ان أباك قد نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها و صنعها رسول اللّه، أ أمر أبي نتبع أم أمر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)؟ فقال الرجل: أمر رسول اللّه

التالي ص 32/1451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...