وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 368 من 545

[صفحة 368]

مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي رَمَضَانَ- أَ تُفْطِرُ أَوْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ- وَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).


(3) 51 بَابُ حُكْمِ الْحَيْضِ فِي أَثْنَاءِ الِاعْتِكَافِ وَ حُكْمِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ

2387- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ اعْتَكَفَتْ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ- قَالَ تَرْجِعُ لَيْسَ لَهَا اعْتِكَافٌ.

2388- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ أَيُّ امْرَأَةٍ كَانَتْ مُعْتَكِفَةً- ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ فَخَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ- فَطَهُرَتْ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا- حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ تَقْضِيَ اعْتِكَافَهَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الِاعْتِكَافِ (6) وَ فِي الطَّلَاقِ (7).


____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 و على وجوب القضاء في الباب 41 من أبواب الحيض.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الباب 25 و 28 من أبواب من يصح منه الصوم.

(3)- الباب 51 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 1- 398- 1239.

(5)- التهذيب 1- 398- 1240.

(6)- ياتي في الباب 11 من أبواب الاعتكاف.

(7)- ياتي في الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق.

التالي صفحة 368 من 545 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...