وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس 5 · صفحة القارئ 476 من 503 · الصفحة الأصلية 484

صفحة
[صفحة 484]

يُوَجَّهَ فَيُومِئُ إِيمَاءً- وَ قَالَ يُوَجَّهُ كَمَا يُوَجَّهُ الرَّجُلُ فِي لَحْدِهِ- وَ يَنَامُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنَامَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ- فَكَيْفَ مَا قَدَرَ فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ- وَ لْيَسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ إِيمَاءً.


7123- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ شَيْخٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ إِلَى الْخَلَاءِ- وَ لَا يُمْكِنُهُ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ لِيُومِئْ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً- وَ إِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَرْفَعُ الْخُمْرَةَ فَلْيَسْجُدْ- فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ فَلْيُومِئْ بِرَأْسِهِ- نَحْوَ الْقِبْلَةِ إِيمَاءً الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مِثْلَهُ (2).


7124- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَزِيعٍ الْمُؤَذِّنِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)فَقَالَ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقْدَحَ عَيْنِي- فَقَالَ لِي افْعَلْ فَقُلْتُ- إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُلْقَى عَلَى قَفَاهُ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً- لَا يُصَلِّي قَاعِداً قَالَ افْعَلْ.

7125- 13- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِماً- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى جَالِساً- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِساً صَلَّى مُسْتَلْقِياً- يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ- ثُمَّ سَبَّحَ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ- فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ- فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ- ثُمَّ سَبَّحَ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ- فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ- ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ.

____________

(1)- التهذيب 3- 307- 951، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب السجود، و أورد ذيله في الحديث 10 من الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم.

(2)- الفقيه 1- 365- 1052.

(3)- الفقيه 1- 361- 1036، أورد نحوه عن طب الأئمة في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(4)- الفقيه 1- 361- 1033.

التالي ص 476/503 — الأصلية 484 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...