وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · الصفحة الأصلية 190 / داخلي 179 من 540

[صفحة 190]

الْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ يَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ لِمَا مَرَّ (1) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى كَوْنِ الْأَخْذِ مِنَ الظَّالِمِ فَهُوَ غَصْبٌ لِمَالِ الْإِمَامِ أَوِ الْمُسْلِمِينَ لَا يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِنْهُ شَيْئاً أَوْ عَلَى كَوْنِ الْقَبَالَةِ بَعْدَ إِدْرَاكِ الْغَلَّةِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ أَوْ عَلَى عَدَمِ بُلُوغِ الْفَاضِلِ نِصَاباً وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ قَوْلَهُ وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ زَكَاةٌ عَلَى جَوَازِ احْتِسَابِ مَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الزَّكَاةِ لِمَا يَأْتِي (2).


11807- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْأَرْضَ- مِنَ السُّلْطَانِ بِالثُّلُثِ أَوِ النِّصْفِ- هَلْ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَ بَيْعِ السِّنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ.


أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (5).


(6) 8 بَابُ حُكْمِ الزَّكَاةِ فِي الثِّمَارِ الَّتِي تُؤْكَلُ وَ مَا يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ وَ نَحْوِهِ مِنْهَا

11808- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ عَنِ الْبُسْتَانِ لَا تُبَاعُ غَلَّتُهُ- وَ لَوْ بِيعَتْ بَلَغَتْ غَلَّتُهَا مَالًا- فَهَلْ يَجِبُ فِيهِ


____________

(1)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة.

(3)- التهذيب 7- 202- 889.

(4)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، و في الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الأبواب 10 و 11 و 12 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 8 فيه 4 أحاديث.

(7)- التهذيب 4- 19- 51.

التالي الأصلية 190داخلي 179/540 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...