وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · الصفحة الأصلية 191 / داخلي 180 من 540

[صفحة 191]

صَدَقَةٌ- فَقَالَ لَا إِذَا كَانَتْ تُؤْكَلُ.


11809- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْبُسْتَانِ يَكُونُ فِيهِ الثِّمَارُ مَا لَوْ بِيعَ كَانَ بِمَالٍ (2)- هَلْ فِيهِ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا.


11810- 3- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي زَكَاةِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ (4)- قَالَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ- وَ الْحَارِسُ يَكُونُ فِي النَّخْلِ يَنْظُرُهُ فَيُتْرَكُ ذَلِكَ لِعِيَالِهِ.


11811- 4- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: تُتْرَكُ (6) لِلْحَارِسِ أَجْراً مَعْلُوماً- وَ يُتْرَكُ مِنَ النَّخْلِ مِعَافَأْرَةٍ وَ أُمُّ جُعْرُورٍ- وَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ يَكُونُ فِي الْحَائِطِ- الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الثَّلَاثَةُ لِحِفْظِهِ إِيَّاهُ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9)


____________

(1)- الكافي 3- 512- 6، و أورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2)- في نسخة- مالا.

(3)- الكافي 3- 514- 7، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر زيادة- ما أقل ما تجب فيه الزكاة، فقال- خمسة أو ساق و يترك معافارة و أم جعرور لا يزكيان و إن كثرا.

(5)- الكافي 3- 565- 2، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر- و يعطى الحارس اجرا.

(7)- التهذيب 4- 106- 303.

(8)- تقدم ما يدل على نفي الوجوب بعضها بمفهومه و بعضها بمدلوله في الأبواب 8 و 9 و 10 و 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(9)- ياتي في الباب 19 من هذه الأبواب.

التالي الأصلية 191داخلي 180/540 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...