وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · صفحة 134 من 556

[صفحة 134]

(1) 58 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَسَافَرَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ

13039- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَبَداً قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ- ثُمَّ يَخْرُجُ فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي سَفَرٍ- فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ- وَ قَالَ إِنَّهُ حِينَ رَأَى الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ- وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ- وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ- إِنَّمَا لَا يَمْنَعُ الْحَالَّ (3) عَلَيْهِ- فَأَمَّا مَا لَا يَحُلُّ (4) فَلَهُ مَنْعُهُ الْحَدِيثَ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ


رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ (6).


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (7).


____________

(1)- الباب 58 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 525- 4، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

(3)- في المصدر- ما حال.

(4)- في المصدر- ما لم يحل.

(5)- التهذيب 4- 35- 92.

(6)- الفقيه 2- 32- 1625.

(7)- تقدم في الأبواب 8، 10، 11، 12، 16 من هذه الأبواب.

التالي صفحة 134 من 556 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...