وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · الصفحة الأصلية 237 / داخلي 230 من 546

[صفحة 237]

يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ- عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُهُ فَإِنْ أَطَاقَ إِلَى الظُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ- صَامَ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ- فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ أَفْطَرَ.


13308- 12- (1) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ- وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ.


13309- 13- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (3) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُؤَدَّبُ الصَّبِيُّ عَلَى الصَّوْمِ- مَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً.


13310- 14- (4) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ الْغُلَامَ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ- مَا بَيْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَقْوَى قَبْلَ ذَلِكَ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ (5) وَ فِي الطَّهَارَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (6).


(7) 30 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ أَوِ الشَّهْرُ كُلُّهُ

13311- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ


____________

(1)- الفقيه 2- 122- 1907، و أورده في الحديث 10 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.

(2)- الخصال- 501- 3.

(3)- عن جده- ليس في المصدر.

(4)- المقنع- 61.

(5)- تقدم في الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة.

و تقدم ما يدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب 3، و على اشتراط البلوغ في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.


(7)- الباب 30 فيه 3 أحاديث.

(8)- الفقيه 2- 118- 1895.

التالي الأصلية 237داخلي 230/546 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...